مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

389

معجم فقه الجواهر

( مسلماً ] وإن أخبر بطبخه على الثلث ، وفاقاً للفاضل في محكيّ تلخيصه وإرشاده وتحريره . [ وقيل ] كما عن النهاية والسرائر والجامع والإيضاح والدروس والتنقيح وغيرها : [ لا يجوز مطلقاً ، والأوّل ( الجواز ) أشبه ] بأُصول المذهب وقواعده ، فما في كشف اللثام والرياض من الحرمة ، واضح الضعف . 36 / 422 - 424 و - شرب الممزوج بأحد المسكرات والملاقي لها : [ ما مزج بها ( الخمر والفقّاع وسائر المائعات المحرّمة ) أو بأحدها ، وما وقعت فيه من المائعات ] فهو حرام ، بلا خلاف ولا إشكال ، بل الظاهر حرمة الممتزج بالطاهر منها إذا لم تتحقّق استحالته إلى غيره من المحلّل أو استهلاكه على وجه يلحق بها . 36 / 376 ز - سقي الصبيّ والمملوك والكافر المسكرات : في بعض النصوص ما يدلّ على النهي عن سقي المسكرات الطفل والمملوك والتوعّد عليه ، وفي بعضها الآخر : من سقاها يهودياً أو نصرانياً أو صابئاً أو من كان من الناس فعليه كوزر من شربها . 36 / 420 - 421 ح - سقي الدواب المسكرات : يكره [ أن يسقي الدوابّ شيئاً من المسكرات ] . 36 / 420 ط - حلّ الخمر بانقلابها خلّاً : [ يحلّ ( يطهر خ ل ) الخمر إذا انقلبت خلّاً كان ( انقلابها خ ) بعلاج أو من قبل نفسها ، وسواء كان ما يعالج به عيناً باقيةً أو مستهلكة ، وإن كان يكره العلاج ، ولا كراهية في ما ينقلب من نفسه . ولو أُلقي في الخمر خلٌّ حتى يستهلكه لم يحلّ ولم يطهر ، وكذا لو أُلقي في الخلّ خمرٌ فاستهلكه الخلّ ] . [ وقيل ] والقائل الشيخ في محكيّ النهاية وتبعه غيره : [ يحِلّ إذا تُرِكَ حتى يصير الخمر خلّاً ، ولا وجه له ] يعتدّ به . 36 / 417 وانظر في تفصيل ذلك : مطهّرات / رابعاً 3 أ ( 6 / 284 - 291 ) ي - شرب الخمر اضطراراً : ثامناً 2 ي ( 36 / 444 ) ك - نجاسة الأشربة المسكرة : نجاسة / أوّلًا 8 أ ( 6 / 2 - 3 12 ) ل - بصاق شارب الخمر أو النجس : نجاسة / أوّلًا 8 ك ( 36 / 414 - 415 ) م - الاكتساب بالمسكرات : اكتساب / ثانياً 1 أ ( 22 / 8 - 11 ) ن - إتلاف الخمر أو غصبها : غصب / أوّلًا 9 ( 37 / 44 - 46 ) س - إثبات تناول الأشربة المسكرة : مسكر / ثانياً 3 د ( 41 / 455 - 456 ) ع - عقوبة تناول المسكر : مسكر / ثانياً 3 مسكر / ثانياً 3 ه‍ ( 41 / 449 - 450 458 ) ف - شرب السموم القاتلة : خامساً 5 ( 36 / 370 - 372 ) 4 - الدم : أ - تناول الدم المسفوح : [ الدم المسفوح ]